الإجراءات التحكيمية

قد تكون إجراءات التحكيم الدولي معقدة وصعبة الفهم. في هذا الدليل تجدون عرضاً تفصيلياً يشرح خطوة بخطوة آلية سير التحكيم في مركز أبوظبي الدولي للتحكيم. وتتم إدارة إجراءات التحكيم من خلال منصة docketAD يمكنكم الاطلاع على دليل المستخدم المستقل للمنصة من خلال هذا الرابط


الأطراف المشاركة في التحكيم

المحتكِم/المحتكمون

يُطلق مصطلح "المدعي" عادةً على الطرف الذي يقوم برفع الدعوى في الإجراءات القضائية. وفي سياق التحكيم، يُقصد بـ "المحتكِم" الطرف الذي يطلب البدء في إجراءات التحكيم.

المُحتَكم ضده / المُحتَكم ضدهم

يُطلق مصطلح "المدعى عليه" عادةً على الطرف الذي تُرفع ضده الدعوى في الإجراءات القضائية. وفي سياق التحكيم، يُقصد بالمُحتَكم ضده الطرف الذي تُرفع ضده إجراءات التحكيم.

هيئة التحكيم

هي هيئة مكونة من المحكمين الذين يفصلون في المنازعات المطروحة. يُستخدم مصطلح "هيئة التحكيم" حتى في حالة وجود محكم واحد فقط، رغم أن التعبير الأدق في هذه الحالة هو "المحكم المنفرد".

الأمانة العامة

هي فريق إدارة القضايا في مركز أبوظبي الدولي للتحكيم. تتميز الأمانة العامة بالحياد والاستقلالية عن الأطراف المشاركة في إجراءات التحكيم.

محكمة التحكيم

هي جهة متخصصة تابعة لمركز أبوظبي الدولي للتحكيم، تتولى الإشراف على سير إجراءات التحكيم، وتختص بالفصل في عدد محدود من المسائل الإجرائية، وفق قواعد التحكيم.

طلب التحكيم

تبدأ إجراءات التحكيم بتقديم المُحتكِم طلب التحكيم إلى مركز arbitrateAD عبر البريد الإلكتروني: cases@arbitratead.ae. ويتضمّن طلب التحكيم عادةً موجزاً عن المنازعة، وشرط التحكيم المطبق، واسم المحكم الذي يرغب المُحتكِم بتعيينه، وبيان بالحلول التي يطلبها المُحتكِم من المحكّمين. ويتعين على المُحتكِم مراجعة المتطلبات المنصوص عليها في المادة (6) من قواعد التحكيم ، والامتثال لجميع المتطلبات الإلزامية الأخرى الواردة فيها، وأن يرفق الطلب بدفع رسم التسجيل المطلوب.
بعد استلام طلب التحكيم، تتولى الأمانة العامة التحقق من استيفاء الطلب لجميع المتطلبات المنصوص عليها في المادة (6). وفي حال استيفائه لها، تُصدر الأمانة العامة إشعاراً يؤكد استلام الطلب، وترسل نسخة منه إلى المُحتَكم ضده.

الرد على طلب التحكيم

يُبلّغ المُحتَكم ضده بطلب التحكيم، ويطلب منه تقديم رد رسمي يعرف بالرد على طلب التحكيم إلى مركز arbitrateAD. ويتضمن هذا الرد عادةً موجزاً لرد المُحتَكم ضده على ما ورد في طلب التحكيم، موضحاً أسباب رفضه لمزاعم المُحتكِم، واسم المحكّم الذي يرغب المُحتَكم ضده بتعيينه، والحل الذي يطلبه المُحتَكم ضده من هيئة التحكيم، والدعوى المتقابلة الخاصة بالمُحتَكم ضده (إن وُجدت).
يتعين على المُحتَكم ضده مراجعة المتطلبات المنصوص عليها في المادة (7) من قواعد التحكيم بعناية. وعند استلام الرد على طلب التحكيم، تتولى الأمانة العامة التحقق من استيفائه لكافة المتطلبات المنصوص عليها في المادة (7) من قواعد التحكيم.

بناءً على مطالبات الأطراف، تقوم الأمانة العامة باحتساب الدفعة المقدمة من التكاليف ، والتي يتم تحديدها من محكمة التحكيم بشكل نهائي في نهاية الإجراءات. ومالم ينص اتفاق التحكيم على خلاف ذلك، يشترك الطرفان في سداد هذه الدفعة المقدمة من التكاليف بالتساوي. وفي حال امتنع أحد الطرفين عن السداد، تتيح الأمانة العامة للطرف الآخر إمكانية سداد الحصة غير المدفوعة. وإذا لم يتم استيفاء كامل المبالغ المطلوبة، تُشطب الدعوى وتعتبر مرفوضة.

استناداً إلى ما تنص عليه نصوص شرط التحكيم، تُحيل الأمانة العامة الدعوى إلى مُحكّم أو ثلاثة مُحكمين أو أكثر بحسب ما تقتضيه الدعوى وفي حال قام الأطراف بتسمية مُحكّمين، تراجع محكمة التحكيم التسميات المقدمة من الأطراف وتعين المُحكمين ضمن هيئة التحكيم في حال تبين لها استيفاء التسميات لأحكام المادة (14) من قواعد المركز. أما لو تطلّب الأمر تعيين مركز arbitrateAD لمُحكّم واحد أو أكثر، تتولى محكمة التحكيم ذلك، وفقاً لأحكام المادة (13) من القواعد.
وبعد سداد الدفعة المقدمة من التكاليف وتشكيل هيئة التحكيم، تُحيل الأمانة العامة الدعوى إلى هيئة التحكيم للنظر فيها.

عند إحالة الدعوى إلى هيئة التحكيم، يتولى المُحكّمون تنظيم الإجراءات. ووفقاً للمادة (26) من القواعد، يُتوقّع من الهيئة تنظيم اجتماع تمهيدي لإدارة الدعوى خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ تسلُّم أعضائها لملف الدعوى.
يحضر في هذا الاجتماع ممثلي الأطراف، ويُناقش خلاله عدد من المسائل، من بينها: الجدول الزمني للإجراءات، وتجزئة مراحل الدعوى، ونوع المذكرات المقدَّمة وعددها.
وتشمل هذه المذكرات كلاً من بيان الدعوى ومذكرة الدفاع.

  1. بيان الدعوى: هو مذكّرة يقدمها المُحتكِم يبيّن فيها روايته للوقائع، والأساس القانوني لدعواه، والحل الذي يطلبه من هيئة التحكيم. وغالباً ما تُعد هذه المذكرة توضيحاً مفصّلاً ومتكاملاً لما ورد في طلب التحكيم.
  2. مذكرة الدفاع: هي مذكرة يقدّمها المُحتَكَم ضده بعد تقديم بيان الدعوى، يوضح فيها أوجه الاختلاف بين روايته للوقائع وتلك التي قدّمها المُحتكِم، ويبيّن الأسس القانونية التي يستند إليها في دفاعه، بالإضافة إلى الحل الذي يطلب من هيئة التحكيم التوصل إليه. ويتعدّ مذكرة الدفاع بمثابة نسخة موسّعة وأكثر تفصيلاً عن الرد على طلب التحكيم. كما يجوز أن تتضمن المذكرة أيضاً أية دعاوى متقابلة يرغب المُحتكَم ضده في تقديمها.

وقد تطلب هيئة التحكيم من الأطراف تقديم مذكرات إضافية.

بعد تقديم جميع المذكرات الكتابية، يمكن أن تقرر هيئة التحكيم دعوة الأطراف إلى جلسة التحكيم، أو أن يتقدّم أحد الأطراف أو أكثر بطلب عقدها. وتكون لهيئة التحكيم الحرية في تحديد كيفية إجراء الجلسة، بما في ذلك إمكانية عقدها عن بُعد.

تصدر هيئة التحكيم في المرحلة النهائية من سير القضية قراراً ملزماً يُعرف بحكم التحكيم. ويختلف الموعد النهائي لإصداره حسب نوع الإجراءات المتبعة، سواء كانت طارئة أو معجّلة أو عادية. ويمكن للأطراف الرجوع إلى قواعد التحكيم لمزيد من التفاصيل.